تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
على ميل من ذي الحليفة نحو مكة . : أرض ملساء تشرف على وادي ذي الحليفة من جهة مكة على نحو ربع كيلومتر من المسجد .
( البيدر ) المكان التي تجمع فيه الحنطة لتدرس . ( وقد يطلق أيضا على الحنطة المدروس ) .
( البيض ( الأيام ) ) انظر : أيام بيض .
( البيطار ) طبيب الدواب ( معالج الحيوانات ) .
( البيطرة ) طب الدواب ( معالجة الحيوانات ) .
( البيع ) تمليك عين بعوض . : نقل المال بعوض . : السلعة .
( البيع حالا ) غير المؤخر أو المؤجل ، أي هو خلاف بيع النسيئة . ( انظر : بيع النسيئة ) .
( بيع الحصاة ) من بيوع الجاهلية التي نهى عنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهو أن يقول البائع " ارم هذه الحصاة ، فعلي أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم " .
( بيع الخيار ) المشتمل على شرط بجواز الفسخ ، لاحد المتعاقدين أو لكليهما أو لأجنبي .
( بيع السلف ) ابتياع كلى مؤجل بثمن حال . ( انظر : بيع النسيئة ) .
( بيع الصرف ) بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ، مسكوكين كانا أو غير مسكوكين .
( البيع العقدي ) ما كان فيه إيجاب وقبول .
( بيع الغرر ) المجهول ، أي بيع مالا يعلم وجوده وعدمه ، أو قلته وكثرته ، أو مالا يقدر على تسليمه ، كبيع السمك في الماء ونحوه .
( البيع الفضولي ) البيع الذي يكون فيه المتعاقدان أو أحدهما ليس له القدرة على التصرف ، أي ليس هو مالك العين أو المال ، ولا وكيل عن المالك ، ولا مأذون له من المالك ، ولا ولي على المالك أو العين أو المال .
( بيع الكالي بالكالي ) البيع الذي يكون فيه تسليم الجنس ( المبيع ) والعوض بعد مدة . ( انظر : كالي )
( بيع المثل بالمثل ) مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة .
( بيع المجازفة ) بيع بدون كيل أو وزن أو عدد .
( البيع المحاباتي ) ما كان فيه العوض يسيرا زهيدا ، أو كان بلا عوض البتة ، وإن ذكر في العقد مقداره وأن البائع قبضه . ( انظر : محاباة )
معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 91 | أحمد فتح الله