قبل الديون والوصايا . ( انظر :
تركة )
( أصل الشرع ) أساس التشريع ، فمثلا ،
في أصل الشرع الوضوء للصلاة
هو الغسل بالماء ، ولكن يجوز
التيمم في موارد معينة حددها
الشارع . ( انظر : أصل ، شرع ،
شارع )
: الحكم الأولي ( الأساسي ) .
فالاعتكاف ، مثلا ، بأصل الشرع
من العبادات المستحبة ، لكن يصبح
واجبا بنذر أو عهد أو يمين أو
شرط في ضمن عقد أو إجازة أو
نحو ذلك .
( أصل المال ) المال الموروث ( التركة ) .
( انظر : تركة ، أصل التركة )
( الأصلع ) من سقط شعر رأسه .
اصطلاحا : من انحسر الشعر عن
ناصيته . ( انظر : أغم ، أنزع )
( الأصور ) مائل العنق .
( الأصول ) جمع أصل . ( انظر : أصل )
: الآباء والأجداد ، ويقابلها
الفروع . ( انظر : فروع )
( الأصول الأربعة ) مصادر الأحكام الشرعية
وهي الكتاب والسنة
والاجماع والعقل . ( انظر :
كتاب ، سنة ، إجماع ، عقل )
( أصول الدين ) العقائد الأساسية ، وهي
أجمالا التوحيد والنبوة والعدل ،
والإمامة والمعاد . وتفصيلا هي
التوحيد والنبوة والمعاد فقط ، أما
الإمامة والعدل فهما من أصول
المذهب ( الجعفري ) . فلو أنكر
شخص التوحيد ، أو النبوة ، أو
المعاد يخرج من الدين ( الاسلام ) ،
أي لا يعد مسلما بل كافرا ، ولو
أنكر الإمامة أو العدل يخرج من
الايمان ( المذهب ) ، أي لا يعد
مؤمنا ، ويعد مسلما ، هذا إذا كان
يعتقد بالثلاث الاخر . ( انظر :
أصول المذهب ، ايمان ، مؤمن ،
مخالف )
( أصول العقائد ) أصول الدين . ( انظر :
أصول الدين )
أصول الدين )
( الأصول العملية ) قواعد الأحكام التي
يرجع إليها الشاك الذي لا يستطيع
أن يقطع بالحكم أو يعمل بظنه ،
وهي الاستصحاب والبراءة
والاحتياط والتخيير . ( انظر :
استصحاب ، براءة ، احتياط ، تخيير )
( أصول الفقه ) القواعد التي يتوصل
بنتائجها إلى استخراج واستنباط
الاحكام .
( الأصول اللفظية ) قواعد وضعت من
قبل العلماء لاثبات مقصود المتكلم
عند الشك به ، وهي مستخرجة