يتطلب المبادرة إليه بدون تأخير ،
فوجوب الحج فوري ( بعد تحقق
الشرائط ) ، بمعنى أنه يجب المبادرة
إليه في العام الأول من الاستطاعة ،
فلا يجوز تأخيره عنه .
( الواجب الكفائي ) الواجب الذي لو
قام به البعض بحد الكفاية ( أي
بالعدد الكافي ) سقط عن الآخرين ،
كغسل الميت . ويقابله الواجب
العيني . ( انظر : واجب عيني )
( الواجب الكيفي ) الواجب الكفائي .
( انظر : واجب كفائي )
( الواجب المالي ) ما كان متعلقا بحق
شرعي كالخمس أو الزكاة ، أو
التصدق على الفقراء ، أو ما كان
متعلقا بدين للغير ونحوه . ويقابله
الواجب البدني . ( انظر : واجب
بدني )
( الواجب المشروط ) الواجب الذي
يتوقف وجوبه على وجود
مقدماته ، كالحج يجب عند
الاستطاعة ، فمتى ما حصلت يجب
الحج ولا يجب تحصيلها . ويقابله
الواجب المطلق . ( انظر : واجب
مطلق )
: الواجب الذي لا يجب إلا في
ظروف خاصة ، كالحج يجب عند
الاستطاعة .
( الواجب المضيق ) ما كان وقت
الواجب فيه بقدر الواجب ، كصوم
شهر رمضان ، أو الصلاة إذا لم يبق
شهر رمضان ، أو الصلاة إذا لم يبق
من الوقت إلا مقدار أدائها .
ويقابله الواجب الموسع . ( انظر :
واجب موسع )
( الواجب المطلق ) ما كان وجوبه مطلقا
غير متوقف على وجود مقدماته ،
بل يجب تحصيلها ، كالصلاة .
ويقابله المقيد أو المشروط . ( انظر :
واجب مشروط ، واجب مقيد )
: الواجب الذي يجب في كل
ظرف كان ، كالصلاة .
( الواجب المعلق ) الواجب الذي حل
وجوبه ولم يحن وقت أدائه ،
كالمستطيع للحج يجب عليه الحج
ويكون الأداء في شهر ذي الحجة .
( الواجب المعين ) ما وجب بنذر أو عهد
أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو
إجارة أو نحو ذلك ، كالاعتكاف
لاحد هذه الأسباب .
( الواجب المنجز ) الواجب الذي يتحد
فيه زمان الوجوب والأداء ،
كالصوم .
( الواجب الموسع ) الواجب الذي يكون
وقت أدائه واسعا ، كصلاة الظهر .
: ما كان الوقت فيه أوسع منه ،
كالصلاة . ويقابله الواجب المضيق .