يفتي به الفقيه المجتهد . ( انظر :
فتوى )
( القود ) القصاص . ( انظر : قصاص )
: قتل النفس بالنفس .
( القول ) الكلام ، ما يقال .
اصطلاحا : الرأي . ( انظر : رأي )
( قول مشهور ) رأي مشهور بين الفقهاء
ولم يجد له الفقيه المجتهد دليلا .
( قول ( على ) ) حسب أحد الآراء
( لكن لم يجد الفقيه ) عليه دليلا .
( القوي ) ذو قوة . ( انظر : قوة )
: الثابت .
: المحكم .
: كناية عن الفتوى ، أي أمر يفتي
به الفقيه المجتهد ، إشارة إلى متانة
دليل الفتوى .
( القوية ) مؤنث قوي . ( انظر : قوي )
اصطلاحا : الرواية التي كامل
سندها إماميون غير ممدوحين ولا
مذمومين . ( وقد تسمى الرواية
الموثقة وهي التي في سندها من
هو غير إمامي لكنه ثقة عند علماء الإمامية
قوية لقوة الظن بجانبها
بسبب توثيقها . ) ( انظر : موثقة )
( القئ ) ما يفرغه الانسان من فمه من
المواد المتجمعة في المعدة .
( القيادة ) الزعامة الإدارة .
: الارشاد .
: التوجيه .
: التحكم .
: السوق ، السياقة . ( انظر : سوق )
اصطلاحا : جمع الرجال مع النساء
أو الرجال مع الرجال لارتكاب
الفاحشة ( الزنا واللواط ) .
( القياس ) أخذ القياس ، تحديد مقدار
المساحة والحجم .
: الحجم ، الابعاد .
: المقياس ، المكيال ، المعيار ، العيار .
: مقدار يساوي الكيلو غرام تقريبا .
: رد الشئ إلى نظيره ، المقارنة .
اصطلاحا : إلحاق أمر لا نص على
حكمه بأمر ورد نص بحكمه في
الحكم الذي ورد به النص لاتحاد
الامرين في علة هذا الحكم . أي هو
إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي
لاشتراكهما في العلة . ( انظر : نص )
( القياس الشرعي ) الذي يعتد به شرعا ،
أي هو حجة . وهو كل ما ثبتت
علته ووجودها في المقيس بحجة
قطعية ، كمنصوص العلة ، وما ثبت
بالأولوية كحرمة ضرب الوالدين
المأخوذ من قوله تعالى : ( فلا تقل
لهما أف ) ، فحرمة الضرب أولى .
وعد بعض الفقهاء ما ثبت
بالأولوية من منصوص العلة .
( انظر : قياس منصوص العلة )