تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
المتخاصمان حكما لهما في الخصومة .
( القاضي المنصوب ) المعين من قبل الامام أو نائبه . ( انظر : إمام ، نائب الامام )
( القاطع ) من قام أو يقوم بالقطع . ( انظر : قطع ) : الحاد ، الماضي . : المقنع . : الجازم ، البات ، الحاسم . : الفاصل ، الحاجز . اصطلاحا : كل أمر يبطل عبادة أو حكما شرعيا . قاطع السفر ، مثلا ، هو ما يلغي كونه سفرا شرعيا ، كالمرور بالوطن أو الإقامة عشرة أيام يترتب عليهما الصلاة تماما لا قصرا ، والقاطع في الصلاة هو ما يبطلها . ( انظر : سفر شرعي )
( قاطع الطريق ) اللص الذي يترقب المارة ، يأخذ ما معهم بالاكراه والتهديد .
( القاطن ) الساكن ، المقيم .
( القاع ) القعر .
( القاعد ) الجالس . ويقابله القائم . ( انظر : قائم )
( القاعدة ) الأساس . : المبدأ . : المثال ( الذي يحتذى به ) ، النمط . اصطلاحا : حكم كلي ينطبق على قضايا مختلفة موضوعها واحد ، مثل قاعدة التجاوز ، وقاعدة التسامح ، وقاعدة الفراغ ، وغيرها .
( قاعدة الالزام ) قاعدة فقهية تقضي بإلزام أصحاب كل مذهب أو عقيدة بما ألزموا أنفسهم من أحكام وقوانين .
( قاعدة الامكان ) في الحيض ، ومفادها أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . ( انظر : حيض )
( قاعدة التجاوز ) قاعدة فقهية مفادها البناء على صحة الجزء المشكوك فيه بعد تجاوزه إلى جزء آخر . بمعنى أن من شك في جزء من الصلاة بعد ما تجاوزه وأصبح في جزء آخر غيره يبني على صحته ويغفل عن ذلك الشك .
( قاعدة التسامح في السنن ) تفيد أنه من أدى مستحبا لاعتقاده باستحبابه فله ثوابه وإن ثبت أن دليل استحبابه غير صحيح ، بل وحتى لو تبين أنه غير مستحب واقعا .
( قاعدة السلطنة ) قاعدة فقهية مستفاده من " الناس مسلطون على أموالهم " ، أي يتصرفون فيها كيفما شاؤوا . والمراد منها تأكيد حق المالك في ماله الذي جناه بعرقه وعمله ، فله