تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
معلومة .
( خيار العيب ) من اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فان له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع ، فإن لم يكن الرد جاز له الامساك والمطالبة بالأرش ، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع ، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور . والجدير بالذكر أنه لا يتحقق فسخ العقد بالعيب في كل الموارد ، وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش في بعضها . ( انظر : أرش )
( خيار الغبن ) إذا باع البائع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، وكذا إذا دفع المشتري بأكثر من قيمة المثل ، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون ، إذا كان عالما بالحال . ( انظر : غبن ، مغبون )
( خيار المجلس ) أن يكون لكل واحد من المتعاقدين الخيار في فسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان من مجلس البيع . والتفرق بالأبدان يقصد به مغادرة المجلس . ( انظر : مجلس )
( الخيانة ) الغدر ، الختر . : إنكار ما اؤتمن عليه . : النقض ، الخلال ب‍ ، كنقض العهد والصلح ونحوهما .
( الخير ) النفع ، المصلحة . : الرخاء ، الرفاهية . : النعمة . : الثروة . : العمل الصالح ، العمل الحسن .
( الخيرة ) الصفوة ، النخبة ، الأفضل . : التخير ، الاختيار . ( انظر : استخارة .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 183 | أحمد فتح الله