معلومة .
( خيار العيب ) من اشترى شيئا فوجد فيه
عيبا فان له الخيار بين الفسخ برد
المعيب وإمضاء البيع ، فإن لم يكن
الرد جاز له الامساك والمطالبة
بالأرش ، ولا فرق في ذلك بين
المشتري والبائع ، فلو وجد البائع
عيبا في الثمن كان له الخيار
المذكور . والجدير بالذكر أنه لا
يتحقق فسخ العقد بالعيب في كل
الموارد ، وإنما يتعين جواز المطالبة
بالأرش في بعضها . ( انظر : أرش )
( خيار الغبن ) إذا باع البائع بأقل من قيمة
المثل ، ثبت له الخيار ، وكذا إذا دفع
المشتري بأكثر من قيمة المثل ، ولا
يثبت هذا الخيار للمغبون ، إذا كان
عالما بالحال . ( انظر : غبن ، مغبون )
( خيار المجلس ) أن يكون لكل واحد من
المتعاقدين الخيار في فسخ العقد ما
لم يتفرقا بالأبدان من مجلس البيع .
والتفرق بالأبدان يقصد به مغادرة
المجلس . ( انظر : مجلس )
( الخيانة ) الغدر ، الختر .
: إنكار ما اؤتمن عليه .
: النقض ، الخلال ب ، كنقض
العهد والصلح ونحوهما .
( الخير ) النفع ، المصلحة .
: الرخاء ، الرفاهية .
: النعمة .
: الثروة .
: العمل الصالح ، العمل الحسن .
( الخيرة ) الصفوة ، النخبة ، الأفضل .
: التخير ، الاختيار . ( انظر :
استخارة .