يدر ما يقضي فيه فبعث قوما يسألون عنه عليا عليه السلام فقال لهم علي
عليه السلام ما هذا بالعراق فأصدقوني فأخبروه الخبر ، فقال لعن الله قوما
يرضون بحكمنا ويستحلون قتالنا ، ثم قال : انظروا إلى مباله فإن كان
يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن كان يبول من حيث تبول
المرأة فهو امرأة ، فقالوا يا أمير المؤمنين انه يبول من الموضعين جميعا ،
قال فله نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة .
شرح
نصيبه فإنه يعتق وللشريك الآخر خمسة خيارات ان شاء أعتق
نصيبه أو دبره أو كاتبه وان شاء ضمنه نصيبه وان شاء جعل نصيبه
موقوفا وذلك لان العتق يتبعض في العبد عنده عليه السلام ، والوجه
في ذلك ما رويناه عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : يعتق
الرجل من عبده ما شاء ويسترق ما شاء . وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله
من غير طريق الإمام عليه السلام أنه قال : من أعتق شركا له في
مملوك له أقيم عليه قيمة عدل فاعطاء شركائه حصصهم وعتق عليه
العبد والا فقد عتق منه ما عتق فإذا ثبت ان عاد له مملوك فله
الخيارات التي ذكرناها من الكتابة والتدبير والوقف والعتق كما لو
كان له بريرا ، كذا في الأصل . واما الوجه في تضمينه لشريكه
نصيبه ان شاء فما رويناه عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بين
رجلين الخ . وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله من غير طريق الإمام عليه
السلام ان رجلا أعتق شقصا له من غلام فأجاز صلى الله عليه وآله عتقه وغرمه
بقية ثمنه ، وليس لقائل أن يقول إن هذا حجة عليه عليه السلام
لأنا نقول : يحتمل أن يكون خيار الشريك ان يضمنه نصيبه وهو
أحد الخيارات التي ذكرها عليه السلام .