تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
فجاءوا إلى علي عليه السلام في ذلك ، فقال إن كان الجد دخل بها لم تحل لابن عمها وإن كان لم يدخل بها حلت له .

باب العدل بين النساء

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في قول الله عز وجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ، قال هذا في الحب والجماع واما النفقة والكسوة والبيتوتة فلا بد من العدل في ذلك ولاحظ للسراري في ذلك . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : كان
شرح
ما ذكره المخالف . على أنا نقول إن ترجمان القرآن وتابوت علم البيان وقمطر برهان القرآن أمير المؤمنين ( ع م ) قد أعلن صريحا بجواز ذلك كما رويناه عنه في صدر المسألة وما رويناه أيضا من طريق عبيد الله ابن محمد بن عمر بن أمير المؤمنين ( ع م ) عن أمير المؤمنين أنه قال : لا ينكح اليهودي ولا النصراني المسلمة وينكح المسلم اليهودية والنصرانية . وما رويناه عن زيد بن علي ( ع م ) أنه قال : لا يتزوج الرجل المسلم اليهودية والنصرانية على المسلمة ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية اه‍ . من المنهاج الجلي بلفظه . وفي امالي احمد ابن عيسى ( ع م ) ما لفظه أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي ( ع م ) قال : إذا أسلمت المرأة دعت الرجل إلى الاسلام فان أسلم أقامت ان شاءت على نكاحها وان لم تشأ كانت أملك لنفسها ، وإذا أسلم الرجل من أهل الكتاب دعا امرأته إلى الاسلام فان أجابته والا أقام عليها اه‍ .