فجاءوا إلى علي عليه السلام في ذلك ، فقال إن كان الجد دخل بها لم تحل
لابن عمها وإن كان لم يدخل بها حلت له .
باب العدل بين النساء
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في قول الله
عز وجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ، قال هذا في
الحب والجماع واما النفقة والكسوة والبيتوتة فلا بد من العدل في ذلك
ولاحظ للسراري في ذلك .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : كان
شرح
ما ذكره المخالف . على أنا نقول إن ترجمان القرآن وتابوت علم البيان
وقمطر برهان القرآن أمير المؤمنين ( ع م ) قد أعلن صريحا بجواز
ذلك كما رويناه عنه في صدر المسألة وما رويناه أيضا من طريق عبيد الله
ابن محمد بن عمر بن أمير المؤمنين ( ع م ) عن أمير المؤمنين أنه قال :
لا ينكح اليهودي ولا النصراني المسلمة وينكح المسلم اليهودية
والنصرانية . وما رويناه عن زيد بن علي ( ع م ) أنه قال : لا
يتزوج الرجل المسلم اليهودية والنصرانية على المسلمة ويتزوج المسلمة
على اليهودية والنصرانية اه . من المنهاج الجلي بلفظه . وفي امالي احمد
ابن عيسى ( ع م ) ما لفظه أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن
أبي خالد عن زيد بن علي ( ع م ) قال : إذا أسلمت المرأة دعت
الرجل إلى الاسلام فان أسلم أقامت ان شاءت على نكاحها وان لم
تشأ كانت أملك لنفسها ، وإذا أسلم الرجل من أهل الكتاب دعا
امرأته إلى الاسلام فان أجابته والا أقام عليها اه .