تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وقال زيد بن علي ( ع م ) : من قضى المناسك كلها الا الطواف ثم واقع أهله فسد حجه وعليه الحج من قابل وعليه بدنة لما أفسد من حجته ، وقال زيد بن علي ( ع م ) في المحرم يقبل امرأته ان عليه هديا شاة فان أمنى فعليه مثل ذلك وحجته تامة

باب الدهن والطيب والحجامة للمحرم

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا يدهن المحرم ولا يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل لا يدهن المحرم ولا يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا ينزع
شرح
ان طواف الزيارة ركن لا يجبر بالدم فكان حكمه حكم من جامع قبل الوقوف في أنه إذا جامع فسد حجه . على أنا روينا عن الإمام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان الخ . والذي لم يطف طواف الزيارة محرم بعد ، وقد علل أمير المؤمنين ( ع م ) بالاحرام وحكم التلوط حكم مجامعة الامرأة فرع . قلت : وإذا وطئ امرأته ناسيا لاحرامه لم يفسد احرامه ، والوجه فيه ما قدمنا فيمن أفطر ناسيا وقد تقدم اه‍ ج . قال في شرح ابن بهران : وقيس سائر المحظورات المذكورة في هذا النوع على إزالة شعر الرأس بجامع الحظر ولا يرد في شئ منها بخصوصه غير ذلك ، ففي قلع السن إذا قلعه المحرم للأذى فدية وكذا في الظفر إذا أزاله للأذى فدية وغير ذلك .
مسند زيد بن علي — صفحة 237 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )