وقال زيد بن علي ( ع م ) : من قضى المناسك كلها الا الطواف ثم واقع
أهله فسد حجه وعليه الحج من قابل وعليه بدنة لما أفسد من حجته ، وقال
زيد بن علي ( ع م ) في المحرم يقبل امرأته ان عليه هديا شاة فان أمنى
فعليه مثل ذلك وحجته تامة
باب الدهن والطيب والحجامة للمحرم
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا يدهن
المحرم ولا يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل لا يدهن المحرم ولا
يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا ينزع
شرح
ان طواف الزيارة ركن لا يجبر بالدم فكان حكمه حكم من جامع قبل
الوقوف في أنه إذا جامع فسد حجه . على أنا روينا عن الإمام عن أمير
المؤمنين عليه السلام أنه قال : إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان
الخ . والذي لم يطف طواف الزيارة محرم بعد ، وقد علل أمير المؤمنين
( ع م ) بالاحرام وحكم التلوط حكم مجامعة الامرأة فرع . قلت : وإذا
وطئ امرأته ناسيا لاحرامه لم يفسد احرامه ، والوجه فيه ما قدمنا
فيمن أفطر ناسيا وقد تقدم اه ج . قال في شرح ابن بهران : وقيس
سائر المحظورات المذكورة في هذا النوع على إزالة شعر الرأس بجامع
الحظر ولا يرد في شئ منها بخصوصه غير ذلك ، ففي قلع السن إذا
قلعه المحرم للأذى فدية وكذا في الظفر إذا أزاله للأذى فدية وغير ذلك .