حرا كان أو عبدا نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير .
وسألت زيدا ( ع م ) عن الرجل يكون له أقل من خمسين درهما ، قال
ليس عليه صدقة الفطر ، قال ولا يأخذ صدقة الفطر من له خمسون
درهما وتجب صدقة الفطر على من يملك خمسين درهما . سألت زيدا
عليه السلام عن الصاع كم مقداره ، قال خمسة أرطال وثلث بالرطل
الكوفي .
باب فضل الصدقة على القرابة
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من صدقة أعظم أجرا عند الله
عز وجل من صدقة على ذي رحم أو أخ مسلم ، قالوا وكيف الصدقة
عليهم ، قال صلاتكم إياهم بمنزلة الصدقة عند الله عز وجل .
حدثني زيد به علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
لان اشتري بدرهم صاعا من طعام فاجمع عليه نفرا ( 1 ) من إخواني أحب
إلي من أن أخرج إلى سوقكم هذا فأشتري رقبة فأعتقها .
شرح
( 1 ) النفر بفتحتين الرجال من ثلاثة إلى عشرة وقيل إلى سبعة ولا يقال لما
زاد على العشرة نفر اه . مصباح .