تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
حرا كان أو عبدا نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير . وسألت زيدا ( ع م ) عن الرجل يكون له أقل من خمسين درهما ، قال ليس عليه صدقة الفطر ، قال ولا يأخذ صدقة الفطر من له خمسون درهما وتجب صدقة الفطر على من يملك خمسين درهما . سألت زيدا عليه السلام عن الصاع كم مقداره ، قال خمسة أرطال وثلث بالرطل الكوفي .

باب فضل الصدقة على القرابة

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من صدقة أعظم أجرا عند الله عز وجل من صدقة على ذي رحم أو أخ مسلم ، قالوا وكيف الصدقة عليهم ، قال صلاتكم إياهم بمنزلة الصدقة عند الله عز وجل . حدثني زيد به علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : لان اشتري بدرهم صاعا من طعام فاجمع عليه نفرا ( 1 ) من إخواني أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم هذا فأشتري رقبة فأعتقها .
شرح
( 1 ) النفر بفتحتين الرجال من ثلاثة إلى عشرة وقيل إلى سبعة ولا يقال لما زاد على العشرة نفر اه‍ . مصباح .