باب من تكره الصلاة عليه ومن لا بأس بالصلاة عليه
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وهو شاب فأسلم وهو أغلف ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اختتن ، فقال إني أخاف على
نفسي فقال صلى الله عليه وآله ان كنت تخاف ( 1 ) على نفسك فكف فمات وصلى عليه
وأهدي له فأكل .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
لا يصلى على الأغلف لأنه ضيع من السنة أعظمها الا أن يكون ترك ذلك
خوفا على نفسه . سألت زيدا بن علي عليه السلام عن الصلاة على ولد الزنا
والمرجوم في الزنا والمغرم الذي عليه الدين ، فقال صل عليهم وكفنهم
ووارهم في حفرتهم فالله تعالى أولى بهم فإن لم تفعلوا ذلك فإلى من تولونهم
إلى اليهود أم إلى النصارى ، وقال زيد بن علي عليه السلام لا تصل على
المرجئة ولا القدرية ولا على من نصب ( 2 ) لآل محمد حربا الا ان لا تجديدا
من ذلك
شرح
( 1 ) في هذا دليل على ترك الواجب للخوف مطلقا ويدخل في الخوف المبيح
لتركه خوف القتل كما جرت به عادة القبائل انهم لا يقتلون الا غلف .
( 2 ) وهذا نص منه عليه الصلاة والسلام انه لا يصلى على هؤلاء المعدودين
وفيهم الفساق ، ولعل الذي روي عنه عليه السلام انه يجوز الصلاة على