تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وتدرجه في لفافة كهيئة الردى وتحمله على أعواده فان خفت انحلال شئ من أكفانه عقدت ذلك ثم قد تم غسله . سألت زيدا عليه السلام في كم يكفن الرجل قال : في ثلاثة أثواب قميص وازار ولفافة ، وسألته عليه السلام في كم تكفن المرأة قال : في خمسة أثواب درع ( 1 ) وخمار ( 2 ) وازار وعصابة تربط بها الأكفان ولفافة . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : الغسل من غسل الميت سنة وان توضأت أجزاك .

باب المرأة تغسل زوجها ، والرجل يجوز له ان يغسل امرأته

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في رجل توفيت امرأته هل ينبغي له ان يرى شيئا منها . قال ( ع م ) لا الا ما يرى الغريب ، وقال زيد بن علي عليه السلام في الرجل يموت في السفر ومعه امرأته ، قال تغسله ولا تعمد النظر إلى فرجه ، وقال زيد بن علي
شرح
( 1 ) درع المرأة قميصها اه‍ . مصباح . قال في فقه اللغة : الدرع مذكر للنساء خاصة فأما درع الحديد فهو مؤنث . ( 2 ) والخمار يعصب على رأسها عصبا اه‍ . من أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام .