وتدرجه في لفافة كهيئة الردى وتحمله على أعواده فان خفت انحلال شئ
من أكفانه عقدت ذلك ثم قد تم غسله .
سألت زيدا عليه السلام في كم يكفن الرجل قال : في ثلاثة أثواب
قميص وازار ولفافة ، وسألته عليه السلام في كم تكفن المرأة قال : في
خمسة أثواب درع ( 1 ) وخمار ( 2 ) وازار وعصابة تربط بها الأكفان ولفافة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
الغسل من غسل الميت سنة وان توضأت أجزاك .
باب المرأة تغسل زوجها ، والرجل يجوز له ان يغسل امرأته
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في رجل
توفيت امرأته هل ينبغي له ان يرى شيئا منها . قال ( ع م ) لا الا ما
يرى الغريب ، وقال زيد بن علي عليه السلام في الرجل يموت في السفر
ومعه امرأته ، قال تغسله ولا تعمد النظر إلى فرجه ، وقال زيد بن علي
شرح
( 1 ) درع المرأة قميصها اه . مصباح . قال في فقه اللغة : الدرع مذكر للنساء
خاصة فأما درع الحديد فهو مؤنث .
( 2 ) والخمار يعصب على رأسها عصبا اه . من أمالي أحمد بن عيسى عليه
السلام .