فروع ( 1 ) اذنيه ثم لا يرفعهما حتى يقضي صلاته
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده ( ع م ) عن علي بن أبي
طالب كرم الله وجهه انه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر
ولم ينتظر .
شرح
( 1 ) أي أعاليهما وفروع كل شئ أعلاه اه . نهاية . قال في الفتح : أجمع
العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ، وذكر شيخه الحافظ
أبو الفضل انه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا اه . وبه
قال أئمة الآل من المتقدمين والمتأخرين كما هنا الا الهادي يحيى بن الحسين
وجده القاسم ، وعليه الآن الزيدية تقليدا للإمام الهادي . واحتج الهادي
والقاسم بحديث مسلم وأبي داود : مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب
خيل شمس ، اسكنوا في الصلاة ! . وأجيب عن ذلك بأنه ورد على
سبب خاص وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمره قال : كنا إذا
صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله قلنا : السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة
الله ، وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله : علام تومون
بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ إنما يكفي أحدكم ان يضع يديه على
فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله . ورد هذا الجواب بأنه
قصر للعام على السبب وهو مذهب مرجوح ، كما في الأصول ورد بأن
الرفع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وآله ثبوتا متواترا إلى أن مات ثم اختلفوا في
الضم ومحله فالجمهور على مشروعيته للأدلة فيه . ونقل الإمام المهدي في
البحر عن القاسمية والناصرية والباقر وابن قاسم عن مالك ارسال اليدين
في الصلاة لحديث جابر المتقدم .