التقطه مسلم أو كافر . وقال في التوضيح : ويفهم من تعيين المصنف يعني ابن الحاجب هذه
الصورة للخلاف أنه لو كان المسلمون مساوين أو أكثر أو قريبا من التساوي أن يحمل اللقيط
على الاسلام ولو التقطه مشرك انتهى . ومفهوم المدونة أنه إذا كانوا أكثر من ثلاثة ولو لم
يكونوا قريبا من التساوي لحكم إسلامه مطلقا كما تقدم . وانظر قوله البيتين والثلاثة لو لم
يكن فيهما إلا واحد والظاهر أن الحكم متحد والله أعلم . ص : ( وفي قرى الشرك مشرك ) ش :
نحوه في المدونة . قال أبو الحسن : وسواء التقطه مسلم أو كافر انتهى . وفي الذخيرة : وفي قرى
الكفر ومواضعهم فهو كافر ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه . انتهى فتأمله .
ص : ( وقدم الأسبق الخ ) ش : قال في التوضيح : وهذا مقيد بما إذا لم يؤد إلى ضياعه عند
الأول انتهى . ونقله في الجواهر ونصه : ولو ازدحم اثنان كل منهما أهل قدم السابق ، فإن استويا
قدم الامام من هو أصلح للصبي ، فإن استويا في ذلك أقرع بينهما انتهى . وقال في تضمين
الصناع من المدونة : ومن التقط لقيطا فكابره عليه رجل فنزعه منه فرافعه إلى الامام نظر الامام
مواهب الجليل — صفحة 56
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٦