المكاتب يتحاص مع المعتق إلى أجل بعيد كعشر سنين ومع المعتق على مال فلم يعجله انتهى .
وبهذا يستقيم كلام المؤلف والله أعلم . ص : ( ثم عتق لم يعين ثم حج ) ش : يعني أن العتق غير
المعين يلي ما تقدم ويقدم على الحج ثم الحج بعد ذلك . ص : ( إلا لصرورة فيتحاصان ) ش : أي
إلا أن يكون الحج عن صرورة فإنه يكون بمنزلة العتق غير المعين . ص : ( كعتق لم يعين ومعين
غيره وجزئه ) ش : كما أن العتق غير المعين يكون مع الحج الصرورة في رتبة واحدة ويتحاصان ،
كذلك يكون العتق غير المعين مع معين غير العتق . قال في التوضيح : والمراد به العدد المسمى
كعشرة دنانير ونحوها انتهى . وكذلك العبد والدابة والثوب والكتاب ونحوها مع جزء أي جزء
غير المعين كربع المال وسدسه ونحو ذلك في رتبة واحدة ، فيتحاصان ولا يتقدم أحدهما على
الآخر . فيتحصل من كلامه أن العتق غير المعين وحج ومعين غير العتق كعشرة دنانير ونحوها ،
وجزء غير العتق كربع المال وثلثه في رتبة واحدة وإن حج غير الصرورة بعد ذلك والله أعلم .
تنبيه : ما ذكره من أن معين غير العتق كالدابة والثوب ونحوهما والعدد المسمى كالعشرة
ونحوها هو والجزء كسدس المال وربعه وثلثه في رتبة واحدة وهو مذهب المدونة . وقال ابن
مواهب الجليل — صفحة 544
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٤٤