قلت : هذا الموثق إن كان بعد عياض فهو قاصر وقد نص عليها عياض في العتق الأول
والعارية ، وإن كان قبله فقد نص عليها صاحب الغريبين في باب الفاء . ص : ( كالحرث والماشية
وإن لم يوص ) ش : سيأتي الكلام عليها محررا في أول الفرائض إن شاء الله والله أعلم . ص :
( ثم عتق ظهار وقتل ) ش : يعني قتل الخطأ كما قيده في المقدمات والباجي وغيرهما قال
الباجي : وأما العمد فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم أن كفارة الظهار مقدمة إذ ليست
بواجبة في العمد . انتهى ونقله ابن عرفة والله أعلم . ص : ( وأقرع بينهما ) ش : هذا أحد أربعة
أقوال في المسألة نقلها في المقدمات وغيرها . قال في المقدمات : وذلك يعني الخلاف إذا لم
يكن في الثلث إلا رقبة واحدة ، وأما إذا كان في الثلث رقبة وإطعام فيعتق الرقبة في القتل
ويطعم عن الظهار باتفاق . انتهى والله أعلم . ص : ( ثم لفطر رمضان ) ش : قال البساطي :
بالاكل والشرب فإن قلت قيدت ذلك بالاكل والشرب لماذا قلت الكفارة بالجماع مجمع عليها
وكان ذلك مقصود أهل المذهب حيث لا يقولون إلا كفارة الفطر انتهى . وهذا الذي قاله غير
ظاهر لان المفطر يعم كذلك ولم أر أحدا قيده بما قال . فالصواب حمله على الاطلاق والله
أعلم . ص : ( ثم المبتل ومدبر المرض ) ش : يعني أنهما في مرتبة واحدة ، فإن لم يحملها الثلث
مواهب الجليل — صفحة 540
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٤٠