يعني بالحقيقة الأخرى الوصية . ص : ( وقدم الأب على غيره في الضيق ) ش : هذا الذي
مشى عليه المؤلف هو الذي استظهره ابن عبد السلام من عند نفسه بعد أن قال : إن المنقول
خلافه . واختصر المصنف كلامه في التوضيح ونصه : وإذا كان الابن بمنزلة أبيه ، فهل يحاص
أباه عند ضيق الثلث على المشهور في المدبرين في كلمة واحدة خلافا لابن ناجي الذي
يقول : يعتق منهم محمل الثلث بالقرعة ، أو يكون الأب مقدما في الثلث لأنه تقديم تدبيره
على تدبير ولده كالمدبرين أحدهما بعد الآخر . ابن عبد السلام : والثاني هو الظاهر والأول
هو المنقول في المدونة وغيرها انتهى . فكلامه صريح في أن الذي استظهره خلاف المنقول .
ونص المدونة : ما ولدت المدبرة أو ولد للمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعده
بمنزلتهما ، والمحاصة بين الآباء والأبناء في الثلث ويعتق محمل الثلث من جميعهم بغير قرعة
انتهى . قال الشيخ أبو الحسن : قوله والمحاصة إلى آخره الشيخ : لئلا يتوهم أنه يؤثر الآباء
على الأبناء كما في الحبس ، وفي مسألة الحبس خلاف انتهى . ص : ( وفسخ بيعه إن لم
يعتق ) ش : أي فإن أعتقه المشتري فإن عتقه ينفذ ولا يفسخ البيع ويكون الولاء للمشتري
مواهب الجليل — صفحة 475
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٧٥