بعض ، فاختلف فيمن سرق شيئا من ذلك هل يقطع أم لا . فالذي مشى عليه المصنف وهو قول
مالك أنه يقطع وإن أخذ قبل أن يخرج به من المسجد ، وأما بسط المسجد فإنها إن كانت
مواهب الجليل — صفحه 421
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات
ص۴۲۱
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات