فرع : من سرق نصابا من مال مشترك بين جماعة وحصة كل واحد منهم دون النصاب
فإنه يقطع . قال في المقدمات : يجب القطع في النصاب بإخراجه من الحرز ، سرقه واحد من
واحد ، أو جماعة من جماعة ، أو جماعة من واحد ، أو وواحد من جماعة إذا تعاونوا في
إخراجه لحاجتهم إلى التعاون في ذلك ، وأطال في ذلك إلى أن قال : ولا اختلاف أحفظه في
سرقة الواحد ما يجب فيه القطع من الجماعة المشتركين أنه يقطع انتهى . قلت : وهذا فيما
يكون مشتركا ، وأما إذا سرق من حرزين قدر نصاب فلا قطع عليه . قال في النوادر : ومن
كتاب ابن المواز ومن سرق من حرزين قدر ربع دينار قال عبد الملك : لا يقطع حتى يسرق
من حرز واحد وإن كان ذلك لرجلين انتهى . ثم قال : وروي عن مالك في غرائر بالسوق
مجتمعة للبيع فسرق رجل من كل غرارة شيئا حتى اجتمع له ما يقطع فيه في مثله أنه لا يقطع
مواهب الجليل — صفحة 418
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤١٨