ولده ثم وطئها في العدة منه ، فإن ادعى في جميع هؤلاء الجهالة بالتحريم ومثله يجهل ذلك -
قال أشهب : مثل الأعجمي وشبهه . فلا حد عليه ، وإن كان عالما ولم يعذر بجهل حد ولم
يلحق به الولد . قال ابن القاسم : وما درأت فيه الحد ألحقت فيه الولد وليس عليه للتي وطئ
بعد الطلاق البائن أو العتق المبتل صداق مؤتنف ، وذلك داخل في الملك الأول كمن وطئ بعد
حنثه منها ناسيا ليمينه أو لم يعلم بحنثه . انتهى من كلام الرجم وانظر النوادر في ترجمة من
تخالع على أنها إن طلبت ما أعطته عادت زوجة والله أعلم . ص : ( أو معتدة ) ش : سواء وطئها
بالملك أو بالنكاح على المشهور . ص : ( أو مكرهة ) ش : تصوره ظاهر .
فرع : قال في الطراز في أواخر الجزء الثالث في ترجمة تفسير الطلاق وما يلزم من
ألفاظه : قال ابن عبد الغفور : ويقال إن عبد الله بن عيسى سئل عن جارية بكر زوجها فابتنى
بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر ، فذكر ذلك لها فقالت إني كنت نائمة فانتبهت لبلل بين
فخذي وذكر الزوج أنه وجدها عذراء . فأجاب فيها : إنه لا حد عليها إذا كانت معروفة
بالعفاف وحسن الحال ويفسخ النكاح ولها المهر كاملا إلا أن تكون علمت بالحمل وغرت فلها
مواهب الجليل — صفحة 393
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٩٣