ص : ( أو مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد ) ش : يعني أن من طلق زوجته قبل البناء ثم وطئها
دون تجديد عقد فإنه يحد إلا أن يعذر بجهل ويكون مثله يجهل ذلك ، وكذلك من أعتق أمة
ثم وطئها دون عقد عليها فإنه يحد إلا أن يعذر بجهل . وقد تقدم نص المدونة في ذلك .
ونصها أيضا في اختصار ابن أبي زيد : ومن تزوج خامسة أو أخته من الرضاعة - قال ابن
حبيب عن أصبغ - أو أخته من النسب - قال ابن القاسم أو غير الأخت من ذوات المحارم - أو
طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها في العدة أو أعتق أم
مواهب الجليل — صفحة 392
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٩٢