ص : ( بخلاف البكارة ) ش : أي فإنها تندرج تحت المهر فإذا وطئ بكرا أو افتضها غصبا فعليه
صداقها كما صرح به في النوادر في كتاب الزنا ، وهو معنى قول ابن الحاجب هنا ، والزوج
وغيره سواء وأظنه في المدونة . ص : ( إلا بأصبعه ) ش : يعني إلا إذا أزال البكارة بأصبعه فإنها لا
تندرج في المهر . قال ابن رشد في سماع سحنون من كتاب النكاح : إذا فعل ذلك بغير زوجته
مواهب الجليل — صفحة 342
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٤٢