الموضحة فلا شئ فيه . قال الجزولي : انظر أجرة الطبيب وثمن الزراريع قيل على الجاني ، وقيل
لا شئ عليه وهو ظاهر الكتاب . وقال الفاكهاني : ظاهر الرسالة أنه لا يعطى أجرة الأدوية ولم
يقل به مالك . وقيل يعطى ما أنفقه من الأدوية . قاله الفقهاء السبعة . قال ابن ناجي : أراد
الفاكهاني بقوله : ولم يقل به مالك أي لم يقل بأن الأجرة له بل قال مثل ظاهر كلام الرسالة
إذا قيل له من انكسر فخذه ثم جبرت مستوية ، أله ما أنفق في علاجه ؟ قال : ما علمته من أمر
الناس أرأيت إن برئ على شين أيكون له قيمة الشين وما أنفق في علاجه ؟ اه . وقال أبو
الحسن : قال ابن يونس : قال مالك : وليس أجر الطبيب بأمر معلوم معمول به ، ثم ذكر ما تقدم .
وقال بعده ابن رشد : وقال الفقهاء السبعة : فيما دون الموضحة من جراح الخطأ أجر المداوي
صح من المقدمات هنا . قال ابن الحاجب هذا . قال مالك : ما علمت أجر الطبيب من أمر
الناس . ذكره قبل الكلام على الأعضاء المقررة ، وذكر المصنف في آخر باب الغصب في ذلك
قولين . ص : ( كجنين البهيمة ) ش : قال في المسائل الملقوطة : لما ذكر المسائل التي انفرد بها
مالك ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار : من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه
مواهب الجليل — صفحة 335
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٥