ليست بمال للمقتول الموروث . قال ابن دحون : وهو صحيح . اه . كلام ابن رشد ص : ( وإن
عفا عن جرحه أو صالح فمات ) ش : نحوه في المدونة فيمن قطعت يده فعفا ثم مات ، قال
الشيخ أبو الحسن : إن قال عفوت عن اليد لا غير لا إشكال ، وإن قال عن اليد وما ترامي إليه
من نفس أو غيره فلا إشكال . وإن قال عفوت فقط فهو محمول على أنه عفا عما وجب له
في الحال وهو قطع اليد اه . وقد ذكر المصنف هذه المسألة في كتاب الصلح أيضا وتقدم
الكلام عليها بما فيه الكفاية والله أعلم . ص : ( واندرج طرف ) ش : يعني أن الأطراف تندرج في
مواهب الجليل — صفحة 330
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٠