عقورا ، فهو ضامن لما أصيب من ذلك ، ولو رش لغير ذلك لم يضمن من عطب فيه كحافر
البئر في داره لحاجة أو لارصاد سارق فهو مفترق ، يعني والله أعلم أنه يفرق بين أن يحفرها
لحاجته فلا يضمن ، أو يرصد بها السارق فيضمن فتأمله والله أعلم . ص : ( ويقتل الجميع
بواحد ) ش : ولو كان المباشر للقتل واحدا منهم أو كان عينا لهم ، وهذا مذهب ابن القاسم
مواهب الجليل — صفحة 306
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٠٦