فيغرم الشاهدان للباقي من الزوجين ما فوتاه من الإرث ويغرمان للمرأة بعد موت الزوج ما
فوتاها من الصداق ، وإن شهدا بالرضاع قبل الدخول فيتصور ذلك قبل الدخول من جهة المرأة
على القول بأنهما يغرمان نصف الصداق إذا شهدا بطلاق غير المدخول بها ثم رجعا ، ويتلمح
مواهب الجليل — صفحة 252
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٥٢