أعطى له يكون له لا للسيد ، وأن يكون مضافا للفاعل وهو الظاهر يعني به وله عطيته أي المال
يعني أن له أن يعطى من ذلك المال الذي تحت يده والله أعلم . قال ابن عرفة : وإن أعتق من
هذا المال عبدا جاز عتقه وكان ولاؤه بعده لمن كان يرث عنه الولاء لو كان حرا ، ولا يرثه
العبد إن مات ومعتقه حي . قلت : كذا وجدته في نسخة عتيقة من النوادر وأنه لا يرثه العبد إن
مات ومعتقه حي وهو مشكل إن أريد بالعبد المرجوع عن الشهادة برقه وقد عتق إلا أن يريد
بقوله : ومعتقه حي أن المعتق هو من أعتقه العبد المرجوع عن شهادته فتأمل ذلك انتهى . ونقله
صاحب الذخيرة على خلاف ذلك ونصه : ولو أعتق العبد قبل موته من هذا المال عبدا فإن
ولاءه بعد ذلك لمن كان يرث عنه الولاء لو كان حرا ويرثه تنبيه : وصاياه في هذا العبد إن مات ومعتقه حي انتهى .
وهو كذلك في الجواهر
المال نافذة من الثلث . قاله في الذخيرة والله أعلم . ص : ( وإن
رجع أحدهما غرم نصف الحق ) ش : فلو ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد ، فهل يلزمه
نصف الحق أو الحق كله ؟ اختلاف في ذلك وهو على الخلاف في القضاء بالحق هل هو
مستند للشاهد فقط واليمين استظهارا أو مستندا للشاهد واليمين معا واليمين كالشاهد الثاني .
قاله في التوضيح في تعارض البينتين في ترجيح الشاهدين على الشاهد واليمين ، وذكر الخلاف
في اليمين مع الشاهد ابن فرحون في تبصرته انتهى . ص : ( وهو معهن في الرضاع كاثنتين )
ش : فإن قيل : كيف يتصور الغرم في الرضاع والحال أنهما إن شهدا بالرضاع قبل الدخول
انفسخ النكاح بلا مهر ، وإن شهدا به بعد الدخول فالمهر للوطئ ، وإنما فوتا بشهادتهما العصمة
وهي لا قيمة لها كما تقدم في الطلاق . فالجواب أنه يتصور ذلك بعد موت الزوج أو الزوجة ،
مواهب الجليل — صفحة 251
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٥١