پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 213

پدیدآورندگان:

ص۲۱۳
انتهى . وقال في كتاب الشهادات : وكل جرح فيه قصاص يقتص فيه بشاهد ويمين وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة وشبههما فالشاهد واليمين فيه جائز ، لان العمد والخطأ فيه إنما هو مال انتهى . قال ابن يونس : أي بشاهد ويمين الطالب لان الجراحة لا قسامة
مواهب الجليل — صفحه 213 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني