انتهى . وقال في كتاب الشهادات : وكل جرح فيه قصاص يقتص فيه بشاهد ويمين وكل جرح
لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة وشبههما فالشاهد واليمين فيه جائز ، لان العمد
والخطأ فيه إنما هو مال انتهى . قال ابن يونس : أي بشاهد ويمين الطالب لان الجراحة لا قسامة
مواهب الجليل — صفحة 213
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢١٣