وأما إن باع الواهب أو المتصدق بعد علم الموهوب له أو المتصدق عليه فالبيع ماض والثمن
للمعطى - رويت بفتح الطاء وكسرها - وإلى ذلك أشار المصنف بقوله وإلا فالثمن للمعطى
مواهب الجليل — Page 16
Contributors: الشيخ زكريا عميرات
P.16
Contributors: الشيخ زكريا عميرات