وقال في المتيطية في الوصايا في فصل تقديم الوصي : قال غير واحد من الموثقين : وللسفيه طلب
حقوقه بمحضر وصيه وفي مغيبه والخصام فيها ، وليس له أن يوكل على طلبها . وقال ابن بقي
وغيره : له أن يوكل كما له أن يطلب وعلى هذا مضى العمل انتهى . وقال ابن رشد في نوازله :
للمحجور أن يطلب وصيه وغيره بما له قبله من حق ليظهره وليبينه ، فإن ظهر من وصيه إنكار
لحقه وجحد عزل عنه انتهى . وانظر القلشاني عند قول الرسالة : ومن قال رددت إليك وما
وكلتني عليه .
فرع : قال في معين الحكام : ولو طلب يتيم ولا وصي له ولا مقدم حقا له فسأل
المطلوب أن يقدم عليه لأجل الخصام فلا يمكن من ذلك ، وإذا استحق اليتيم حقه قدم القاضي
من يقبضه له ، ويجوز الاحتساب للأيتام إن لم يكن لهم ولي إلا أن يخاف ضعفه . انتهى ص :
( إن خالطه بدين أو تكرر بيع وإن بشهادة امرأة ) ش : ما قاله الشارح وابن غازي كاف في
ذلك ، وظاهره أن المرة الواحدة في الدين تكفي وهو كذلك كما سيأتي في الفرع الآتي ونصه :
فرع : قال في التوضيح : وفي سماع يحيى عن ابن القاسم من كتاب الشهادات فيمن
يأتي قوما بذكر حق كتبه على نفسه لرجل غائب فيشهد بما فيه : لا أرى أن يكتب فيه إذا
مواهب الجليل — صفحة 124
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٢٤