ميراثي من أمي . قال : لا أرى لها في ذلك شيئا . قال ابن القاسم : ولو اجتمع ملؤهم على
بيعها قسموا ثمنها على الذكر والأنثى سواء لأنها صدقة حازوها ، وليست ترجع بما يرجع
المواريث إلى عصبة الذي تصدق بها . ابن رشد : قوله : إلا أن يحتاجوا إلى بيعها يريد أو
يحتاج أحدهم إلى بيع حظه منها قل الحبس لكثرة عددهم أو كثر لقلتهم فيكون لهم
ويبطل الحبس فيه ويكون ثمنه مالا من ماله ، وكذلك إن احتاجوا كلهم فباعوا كان الثمن
لهم مالا من مالهم على قدر حقهم في الحبس قلوا أو كثروا ، فإن لم يبق إلا واحد فاحتاج
فله الثمن كله وبطل الحبس في الجميع بشرط المحبس ، ومن مات منهم قبل أن يحتاج
سقط حقه إلا أنه إنما مات عن حبس لا يورث عنه ويرجع إلى من معه في الحبس ولا
يورث شئ منه عن محبس انتهى .
فروع الأول : قال في المتيطية : وإذا قدم المحبس رجلا على الحوز لبنيه الصغار
وجعل له البيع عليهم إن احتاجوا فأجاز ذلك أحمد . ابن بقي : وقال ابن لبابة ومحمد بن
القاسم : ليس للمقدم بيع الحبس حتى يثبت عند القاضي العذر الذي له يبيع والسداد في
الثمن وليس الوكيل كالمحبس عليه انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 663
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٦٣