المجموعة : إذا لم يقل يصدق فعليه إثبات الحاجة ويحلف أنه لا مال له باطن يكتمه ولا
ظاهر يعلمه فحينئذ يبيعه انتهى . وقال المتيطي : فإن شرط المحبس أن من ادعى منهم
حاجة فهو مصدق فيصدق وينفذ الشرط ، ومن ادعى منهم حاجة ولم يثبت غناه انطلق يده
على بيعه انتهى . والمسألة الأولى في كلام المؤلف هنا الثانية في كلام التوضيح ، وأصلها
في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس . قال : سئل مالك عن رجل
جعل دارا له حبسا صدقة على ولده لا تباع إلا أن يحتاجوا إلى بيعها ، فإن احتاجوا إليها
مواهب الجليل — صفحة 661
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٦١