پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 640

پدیدآورندگان:

ص۶۴۰
ويبقى بيد جميع الورثة على حكم الإرث ما دام المحبس عليه موجودا ، فإذا انقرض المحبس عليه رجع إلى مرجعه انتهى . وانظر ابن عرفة في آخر كلامه على مسألة ولد الأعيان ص : ( بحبست ووقفت أو تصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر ) ش : هذا هو الركن