ذلك فانظره فيه والله أعلم . ص : ( وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها ) ش : ابن عرفة : وشرط
منفعة في الأرض كشرط نقد بعض كرائها ، فيها : من اكترى أرضا على أن يكر بها ثلاث
مرات ويزرعها في الكراب الرابع جاز ، وكذا على أن يزبلها بشئ معروف . الصقلي وغيره :
يريد إن كانت مأمونة لان زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن لم يتم زرعه ، فإن
مواهب الجليل — صفحة 578
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٧٨