تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
ذلك فانظره فيه والله أعلم . ص : ( وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها ) ش : ابن عرفة : وشرط منفعة في الأرض كشرط نقد بعض كرائها ، فيها : من اكترى أرضا على أن يكر بها ثلاث مرات ويزرعها في الكراب الرابع جاز ، وكذا على أن يزبلها بشئ معروف . الصقلي وغيره : يريد إن كانت مأمونة لان زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن لم يتم زرعه ، فإن
مواهب الجليل — صفحة 578 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني