( كوجيبة ) ش : الوجيبة المدة المعينة . ص : ( وأرض مطر عشرا ) ش : مراده سواء كانت مأمونة
أو غير مأمونة ، وكذلك سائر الأرضين . وقوله : عشرا ذكر العشر لأنه في المدونة كذلك وإلا
فهو يجوز كراؤها أكثر من عشر . قال في المقدمات : السنين الكثيرة والله أعلم . ص : ( إن لم
ينقد ) ش : قال في المدونة : ولا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد ، فإن شرط النقد
فسد . أبو الحسن : قوله : إن لم ينقد معناه إن لم يشترط النقد يدل عليه قوله : فإن شرط .
انتهى . وقد قال المؤلف في فصل الخيار : المواضع التي يمتنع النقد فيها مع الشرط وعدمه وعد
هذا فيما يمتنع النقد فيه مع الشرط فقط إلا أن الشيخ بهراما قال هنالك : ظاهره أن التطوع
بالنقد جائز . ونص الفاكهاني في شرح الرسالة على خلافه انتهى . وفي المدونة ما يوافق ظاهر
كلام المؤلف ونصها في أكرية الدور : وإن أكريت من رجل أرضه قابلا وفيها زرع له أو
لمكتري عامه جاز ، فإن كانت مأمونة كأرض النيل جاز النقد فيها وإلا لم يجز بشرط انتهى .
ص : ( إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز ) ش : أي الأرض المأمونة من أرض المطر فيجوز اشتراط
النقد فيها كما يجوز ذلك في أرض النيل المأمونة الري وفي الأرض المعينة الماء المأمونة . هذا
معنى كلامه ، وقد صرح في التوضيح هنا بأنه يجوز اشتراط النقد في الأرض الغالب ريها على
قول ابن القاسم خلافا لابن الماجشون ، وكلام البساطي فيه شئ فتأمله وللرجراجي كلام في
مواهب الجليل — صفحة 577
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٧٧