القراض الفاسد ففيه إن نزل قراض مثله كالقراض على ضمان أو إلى أجل فإنه فيه يرد إلى
قراض مثله ولا ضمان عليه انتهى . وفي أول كتاب القراض من حاشية المشذالي : المتيطي : لو
تطوع العامل بضمان المال ففي صحة القراض خلاف بين الشيوخ ، فذهب ابن عتاب إلى أنه
صحيح ، وحكى إجازته عن شيخه مطرف . ابن بشير : وقال غيرهما لا يجوز ومال إليه ابن
سهل وفي العتبية ما يدل على القولين ، انظر الوصايا من ابن سهل ، انتهى كلام المشذالي . ص :
( أو ما يقل ) ش : قال في المدونة ثم قال : فإن اشترى غير ما أمر به فقد تعدى ، فإن ربح فله
مواهب الجليل — صفحة 447
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٤٧