تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
القراض الفاسد ففيه إن نزل قراض مثله كالقراض على ضمان أو إلى أجل فإنه فيه يرد إلى قراض مثله ولا ضمان عليه انتهى . وفي أول كتاب القراض من حاشية المشذالي : المتيطي : لو تطوع العامل بضمان المال ففي صحة القراض خلاف بين الشيوخ ، فذهب ابن عتاب إلى أنه صحيح ، وحكى إجازته عن شيخه مطرف . ابن بشير : وقال غيرهما لا يجوز ومال إليه ابن سهل وفي العتبية ما يدل على القولين ، انظر الوصايا من ابن سهل ، انتهى كلام المشذالي . ص : ( أو ما يقل ) ش : قال في المدونة ثم قال : فإن اشترى غير ما أمر به فقد تعدى ، فإن ربح فله