ص : ( وقسم عن صغير أب أو وصيه ) ش : اعلم أنه إذا كان الصغير متحدا وشريكه كبيرا أو
أجنبيا فإنه يجوز قسم الوصي من غير مطالعة حاكم بلا خلاف ، وأما إذا تعدد الصغار وكان
الشريك كبيرا ، فإن كان حظ الصغار مشتركا جاز القسم أيضا بلا خلاف ، وإن كان حظ كل
مواهب الجليل — صفحة 437
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٣٧