بشجر مفترقة ) ش : يعني أن الأرض إذا كان فيها شجر مفترقة فإنه يقسم الأرض مع الشجر
جميعا ، ولو أفردنا قسمة الأصول وقعت أصول الرجل في أرض غيره انتهى . ص : ( وخيار
أحدهما كالبيع ) ش : قال في المدونة : ولو اقتسما على أن لأحدهما الخيار أياما يجوز مثلها
في البيع في ذلك الشئ فجائز ، وليس لمن لا خيار له منها رد وذلك لمشترطه ، وإذا بنى من
له الخيار أو هدم أو ساوم الجميع فذلك رضا كالبيوع . انتهى . ص : ( وغرس أخرى إن
انقلعت ) ش : قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية : إن سقطت
مواهب الجليل — صفحة 413
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤١٣