پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 409

پدیدآورندگان:

ص۴۰۹
عشر من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون : قال ابن القصار : ويقبل قول التاجر في قيم المتلفات إلا أن يتعلق بالقيمة حد فلا بد من اثنين . وروي عن مالك أنه لا بد من اثنين عند مثل القيمة التي يتعلق بها حد كتقويم العرض المسروق ، وهل بلغت قيمته إلى النصاب أم لا ؟ فهنا لا بد من اثنين انتهى . ثم قال : قال ابن القصار : يجوز تقليد القاسم على ما رواه ابن نافع عن مالك كما يقلد المقوم لأرش الجنايات لمعرفته بذلك . وقال الأبهري : يجب أن يكون اثنين ثم رجع عن ذلك انتهى . فلعل المصنف ترجح عنده الرواية الثانية في المقوم ، والفرق بين القاسم والمقوم أن القاسم نائب عن الحاكم انتهى . فاكتفي فيه بالواحد والمقوم كالشاهد على القيمة فيترجح فيه جانب الشهادة .