المقيدة بمدة فقال ابن راشد : إذا باع قبل انقضائها على البقاء فللشريك الشفعة ولا كلام لرب
الأرض ، وإن باعه على النقض قدم رب الأرض . نقله في التوضيح قال : وينبغي أن يتفق في
الأحكار التي عندنا بمصر أن تجب الشفعة في البناء القائم فيها لا العادة عندنا أن رب الأرض
مواهب الجليل — صفحه 380
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات
ص۳۸۰