وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذ
ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه انتهى . وهذا في العارية المطلقة ، وأما
مواهب الجليل — Page 379
Contributors: الشيخ زكريا عميرات
P.379
Contributors: الشيخ زكريا عميرات