تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
فيما بقي حتى يعلم ما ينوب ذلك ليجيز بثمن معلوم على مذهب من لا يجيز جمع السلعتين للرجلين في البيع انتهى . وانظر بقية المسألة في أول كتاب الاستحقاق في المدونة . ص : ( أو المجهول للحكم ) ش : في بعض نسخ الشارح أو المجهول الحكم بإضافة المجهول للحكم ، والذي في أكثر النسخ للحكم بلام الجر وهو الصواب لإفادته حكما ، وقوله للحكم هو أحد الأقوال الثلاثة . قال في المقدمات : واختلف في الحد الذي يدخل فيه الشئ المستحق في ضمان المستحق وتكون الغلة له ويجب التوفيق به على ثلاثة أقوال : أحدها حتى يقضي له به وهو الذي يأتي على قول مالك في المدونة أن الغلة للذي هي في يده حتى يقضي بها للطالب ، وعلى هذا القول لا يجب توفيق الأصل المستحق توفيقا يحال بينه وبينه ولا توقيف غلته ، وهو قول ابن القاسم في المدونة أن الرباع التي لا تحول ولا نزول ولا توقف مثل ما يحول ويزول ، وإنما توقف وقفا يمنع من الاحداث فيها . والقول الثاني أنه يدخل في ضمانه إذا ثبت بشهادة شاهدين أو شاهد وامرأتين والثالث إذا شهد له شاهد واحد . انتهى القولان الأخيران باختصار والأول باللفظ . فرع : قال في المقدمات : واختلف في الحد الذي تكون به الثمرة في استحقاق الأصل غلة فيستوجبها المستحق منه ببلوغها إليه ، إما بالحكم والقضاء وإما بثبوت الحق بشهادة شاهد ، وأما بأن يشهد للمستحق شاهد واحد على الاختلاف المذكور في ذلك ، فروى أبو زيد عن ابن القاسم أن الثمرة تكون للمستحق ما لم تجد وفي كتاب ابن المواز ما لم تيبس ويرجع عليه بالسقي والعلاج ، وعلى ما قال في المدونة في الرد بالعيب ما لم تطب إذا لم يفرق بين المسلمين . وهذا إذا كان المستحق منه اشترى الأصول قبل إبار الثمرة ، وأما إن كان بعد الإبار