Skip to main content

مواهب الجليل — Page 626

Contributors:

P.626
ش : أي وقت الشراء فإنهما لا يكونان غلة وللبائع أخذهما ، فإن فاتا حاص بما ينوبهما من الثمن . قاله في الشامل وأصله في التوضيح ص : ( وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أولا أو في النقد أقوال ) ش : القول الأول بأنه أحق نقله ابن يونس عن رواية
مواهب الجليل — Page 626 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني