فسخ إلا أن يسقط السلف ، فإن كان السلف من المشتري فقال : اشتر وأشركني ثم بعد انعقد
الشراء انعقد عليهما انتهى . ص : ( واستوى عقداهما ) ش : أي في قدر ثمن وبقية أجل
وغيرهما من رهن أو حميل وإلا فبيع . قاله في الشامل ص : ( كغيره ) ش : يعني أن غير الطعام
حكمه حكم الطعام في أنه لا يجوز أن تولي أو تشرك أحدا على أن ينقد عنك ، وفي أنه لا
يكون تولية وشركة إلا إذا استوى العقدان وإلا فهو بيع مؤتنف ص : ( وإن أشركه حمل وإن
مواهب الجليل — صفحه 429
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات
ص۴۲۹