عين أو دابة اه . ص : ( وحاضر إلا أن يقر ) ش : قال في المسائل الملقوطة : قال في وثائق
الغرناطي : لا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط : أن لا يكون طعاما ، وأن يكون الغريم حاضرا
مقرا به ، وأن يباع بغير جنسه ، وأن لا يقصد ببيعه ضرر المديان ، وأن يكون الثمن نقدا اه .
ونزلت مسألة وهي رجل اشترى دينا وفيه رهن أو حميل ، فهل يدخل الرهن والحميل في
الدين أو لا ؟ وكذلك من أحيل على دين أو وهب له أو ملكه وفيه رهن أو حميل ، هل
يدخلان أم لا ؟ فأخبرت أن بعض الناس أفتى فيها بدخول الرهن والحميل من غير تفصيل ولم
ينص أحد من أهل المذهب على ذلك فيما علمت ، وليس ما أفتى به من عدم التفصيل
مواهب الجليل — صفحة 234
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٣٤