قلت : ولو اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها لم يجز لعدم المناجزة ،
مواهب الجليل — Page 153Contributors: الشيخ زكريا عميراتP.153قلت : ولو اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها لم يجز لعدم المناجزة ،Pages in this book1…150151152153154155156…666←Previous153Next→