الزائد على ما يخصه من الإرث ، ويشير بذلك لما تقدم عن اللباب في كلام التوضيح وعن ابن
محرز والتونسي في كلام ابن عرفة والله أعلم . ص : ( وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق )
ش : قال ابن عرفة : ولو ماتا أو أحدهما فلا إرث لها . ابن محرز : ولها أخذ من وافقته على أنه
الأول لأنه إقرار بمال اه . وقال ابن عبد السلام : وأما إن مات أحدهما مدعيا أنه الأحق وصدقته
في دعواه فقال بعضهم : لها أخذ الصداق ويختلف في الميراث اه . ص : ( ولو صدقته المرأة ) ش :
قال ابن عبد السلام : يعني أنه لا يلتفت إلى قولها في تصديق من صدقت ، وكذلك لو صدقتهما
أن أحدهما بعينه هو الأول اه . وعد في التوضيح ما يفيته الدخول وما لا يفيته . وقال : إن ما يفيته
الدخول تسع وما لا يفيته خمس ونظمها بعضهم . ونقله الشيخ بهرام في الكبير والبساطي وتكلم
هنا في المختصر على واحدة في بابها ، ويشبه أن يكون مما يفيته الدخول على المشهور مسألة من
خطب على خطبة أخيه بعد الركون والله أعلم . ص : ( وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة
أو بمنزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود ) ش : يعني أن نكاح السر هو الموصي
بكتمه وإن بكتم شهود . قال ابن عرفة : قال الباجي عن عيسى عن ابن القاسم وأصبغ : ولو كانوا
ملء المسجد الجامع اه . وقال أيضا الباجي : إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة
بذلك فهو نكاح سر اه . وقاله المصنف في التوضيح . وقول المصنف وفسخ يدل بطريق الالتزام
على أنه ممنوع . قال ابن عبد السلام : ولا خلاف أعلمه في المنع منه اه .
فرع : قال ابن عرفة : ولو استكتم الولي والزوجة الشهود دون الزوج لم يؤثر شيئا . وعزاه
لابن رشد في سماع أصبغ . وما ذكره المصنف أنه نكاح السر قال في توضيحه : إنه المشهور .
مواهب الجليل — صفحة 80
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٨٠