ابن عرفة اللخمي : إن فسخ لرضاع بأمر الزوج رأيت عليه المتعة انتهى . وقال قبله : وقول الباجي
المفارقة عن مفالجة كالملاعنة خلاف ظاهر المذهب انتهى . وقال ابن ناجي : وقال ابن عرفة بعده
ابن رشد : ظاهر قول ابن القاسم إن طلق فيما يفسخ بطلاق قبل فسخه فلا متعة عليه انتهى .
ص : ( وملك أحد الزوجين ) ش : قال ابن عرفة عن اللخمي : وإن اشترى زوجته لم يمتعها
لبقائها معه ولو اشترى بعضها متعها ص : ( أو فرض لها وطلقت قبل البناء ) ش : قال في
المدونة : وإذا خلا بزوجته وأرخى الستر وقد سمى لها وطلقها وقال : لم أمسها وقالت : مسني ،
فالقول قولها في الصداق ولا متعة لها انتهى . وقال ابن ناجي : قال أبو عمران : وإذا قال أصبت
وأكذبته ينبغي أن يكون لها جميع المهر مع المتعة . انتهى والله أعلم . ص : ( ومختارة لعتقها أو
لعيبه ) ش : قال ابن عرفة الصقلي : لمن اختارت نفسها لتزويج أمة عليها المتعة والله أعلم .
باب
ص : ( الايلاء يمين وزوج مسلم مكلف يتصور وقاعه ) ش : اختلف في مدلول الايلاء
لغة ، فقال عياض : أصل الايلاء الامتناع قال الله تعالى : * ( ولا يأتل أولو الفضل منكم ) * [ النور :
مواهب الجليل — صفحة 412
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤١٢