على فعل له وقت معلوم قبل وقته فهل يمنع من الآن أو حتى يأتي الوقت . ص : ( إلا إن لم
أطلقك مطلقا أو إلى أجل فأنت طالق ) ش : أي فيقع عليه الطلاق على المشهور . وقيل : لا
يقع عليه حتى يرفعه للحاكم . قال في التوضيح : ولا إشكال على القولين أنه لا يمكن من الوطئ
لأنه حنث في يمينه . عياض : فإن اجترأ أو وطئ سقط عنه الايلاء واستؤنف له ضرب الاجل
ولا يلزمه استبراء من هذا الوطئ متى جاز له تطليقها ومراجعتها للاختلاف في منع الوطئ في
يمين الحنث . ص : ( وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق البتة إلى آخره ) ش :
مواهب الجليل — صفحة 370
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٧٠